الشيخ الطوسي

394

الخلاف

الكسب ، وقال مالك : لا أجبره عليه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، فإنهم لا يختلفون في أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة . مسألة 18 : إذا مات المكاتب المشروط عليه ، وخلف تركة ، فإن كان فيها وفاء لما عليه ، وفي منها ما عليه ، وكان الباقي لورثته ، وإن لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه ، لأن ذلك عجز عن الأداء ، وإن كان له أولاد من مملوكة له ، كان حكمهم . حكمه . فإن وفي ما عليه انعتقوا ، وإن عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم ، وإن كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته ، وبحساب ما بقي للسيد . وقال الشافعي : إذا مات المكاتب بذلت الكتابة ، وكان ما خلفه لسيده ، سواء خلف ما فيه وفاء أو لم يخلف وفاء ( 3 ) . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تنفسخ بوفاته ( 4 ) ، ثم قال أبو حنيفة : إن لم

--> ( 1 ) بداية المجتهد 2 : 373 ، من دون تفصيل ، وحلية العلماء 6 : 202 ، وخالف الماوردي في الحاوي الكبير 18 : 181 نسبة القول لهما فجعل الجبران عن مالك وعدمه عن أبي حنيفة حيث قال : ( قال أبو حنيفة : لا يجبر عليه ) وفيه أيضا عن مالك : ( يجبر عليه ) . ( 2 ) الكافي 6 : 186 حديث 6 ، والتهذيب 8 : 266 حديث 970 ، وص 268 حديث 975 ، والاستبصار 4 : 35 حديث 118 . ( 3 ) مختصر المزني 325 ، وحلية العلماء 6 : 202 ، والمجموع 16 : 33 ، والوجيز 2 : 290 ، والمغني لابن قدامة 12 : 364 ، والشرح الكبير 12 : 356 و 357 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 326 ، وعمدة القاري 13 : 123 ، وشرح فتح القدير 7 : 272 والهداية المطبوع مع رح فتح القدير 7 : 272 ، وتبيين الحقائق 5 : 170 ، وبداية المجتهد 2 : 375 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 254 ، والحاوي الكبير 18 : 181 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 326 ، والمبسوط 7 : 208 ، والهداية 7 : 272 ، وتبيين الحقائق 5 : 170 ، والمغني لابن قدامة 12 : 364 ، وحلية العلماء 6 : 202 ، والشرح الكبير 12 : 357 .